المادة 1 من النظام المالي لدائرة المخابرات العامة رقم 85 لسنة 1966

يسمى هذا النظام (النظام المالي لدائرة المخابرات العامة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك