المادة 3 من النظام المالي لدائرة المخابرات العامة رقم 85 لسنة 1966
لمدير المخابرات العامة بموافقة رئيس الوزراء الخطية صلاحية تقرير كافة العلاوات التي يقررها لضباط وأعضاء وضباط صف وأفراد المخابرات العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026