المادة 3 من النظام المالي لدائرة المخابرات العامة رقم 85 لسنة 1966

لمدير المخابرات العامة بموافقة رئيس الوزراء الخطية صلاحية تقرير كافة العلاوات التي يقررها لضباط وأعضاء وضباط صف وأفراد المخابرات العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة