المادة 17 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

يطبق على رئيس واعضاء اللجنة وموظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر المعمول به في الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة