المادة 19 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

لا يجوز ان يتجاوز الرصيد النقدي لدى أمين الصندوق الخمسين دينارا الا بموافقة المدير على ان تدفع هذه المبالغ للبنك في صباح اليوم التالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك