المادة 21 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

يطبق النظام المالي العام رقم (1) لسنة 1951 وكافة تعديلاته او أي نظام مالي آخر يحل محله على الامور التي لم يشتمل عليها هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة