المادة 1 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك