المادة 13 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ- يتم قبض ايرادات السلطة سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال السلطة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الأولى من الايصال0 ب- تقيد المبالغ المقبوضة في حساب المادة المتعلقة بها في السنة المالية الجارية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة