المادة 17 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ- تعتبر المساعدات أو الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية والتي تقبلها السلطة وفقاً لأحكام القانون من حقوق السلطة، ويجب قيد قيمة أي منها في حساب إيرادات السلطة. ب- تقدر لجنة يشكلها الرئيس قيمة المساعدات والهبات والتبرعات العينية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة