المادة 23 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ- تقوم السلطة بقرار من المجلس بفتح حساب خاص في بنك، أو أكثر، لإيداع إيرادات السلطة 0 ب- تصرف جميع نفقات السلطة من الحساب الخاص بها، وتحدد طرق الصرف من هذا الحساب والمفوضون بالصرف والحد الأعلى للتفويض ومتطلبات توثيق العمليات التي تجرى على ذلك الحساب بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة