المادة 3 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
تعتمد السلطة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :-
أ- الأصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا.
ب- استخدام أسلوب القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ج- اعتبار إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالانفاق منه.
د- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي للسلطة بشكل يتفق وتصنيف قانون الموازنة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026