المادة 37 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
يلغى النظام المالي لسلطة إقليم البتراء رقم (43) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026