المادة 5 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ - يرفع الرئيس إلى المجلس كل شهرين تقريراً عن المركز المالي للسلطة متضمناً بياناً وافياً بإيراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها ومدى مطابقتها للتقديرات الواردة في موازنتها 0 ب- يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس في نهاية الربع الأول من السنة المالية التالية تمهيداً لإقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك