المادة 1 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026