المادة 23 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
أ- يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية ويعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.
ب-يصدر الامين العام التعليمات الخاصة باجراءات قبض الاموال وتسجيلها وحفظها وايداعها والاجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أي شيك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026