المادة 37 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
أ- يقدم المدير للامين العام تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر ، يبين فيه الوضع المالي للامانة العامة.
ب- يقدم الامين العام الى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026