المادة 42 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الامانة العامة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مديره المختص الذي يقوم بدوره بتبليغ الامين العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026