المادة 110 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

سلفات النفقات نوعان هما: 1. سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال. 2. سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري مسحوبها من وقت لاخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها الى المحاسب لاجل استبدالها بما يعادل قيمها من نقود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك