المادة 114 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يذكر في مستند الدفع رقم وتاريخ امر سلفة النفقات ويوقع حامل السلفة على المستند اشعاراً بالاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026