المادة 118 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
عنما تزيد سلفة النفقات على (50) ديناراً اردنياً يفتح حامل السلفة حساباً في البنك باسمه الرسمي ان امكن ذلك ويجب ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة وتكون قيمته اكثر من مائة دينار اردني على توقيعين كما وانه محظور على حاملي سلفات النفقات ان يتجاوزوا ارصدة حساباتهم في البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026