المادة 127 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
رؤوساء مجالس البلديات مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات بموجبها وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسب فيما يتعلق باتخاذ الاجراءآت لاسترداد السلفات المتأخرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026