المادة 132 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
اذا اراد موظف ما ان يستمر على دفع راتب محلياً حينما يكون في اجازة خارج المملكة الاردنية الهاشمية فيجب عليه ان يبعث الى رئيس المجلس البلدي في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مصدقة من احد قضاة الصلح او الكتاب العدول او من شخص مفوض بتحليف اليمين او قنصل اردني او من ينوب عنه او مدير بنك لكي يمكن دفع راتبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026