المادة 164 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

1. تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم الخ... مددا لا تقل عن المدد المذكورة في ادناه وبعدئذ يجوز اتلافها بموافقة المتصرف. أ. القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه مدة لا تقل عن ثلاثين سنة. ب. دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن عشرين سنة. ج. الحلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الاخرى ذات القيمة تحفظ مدة لا تقل عن سبع سنين. د. يجوز اتلاف ما استعمل من جلود الوصولات والمستندات بالوثائق الاخرى ذات القيمة (وما ابطل استعماله منها) قبل انقضاء سبع سنوات اذا رؤي ان لا موجب للاحتفاظ بها طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 2. تجري عملية الاتلاف من قبل لجنة مؤلفة من موظف ديوان المحاسبة ومن موظف موظفي البلدية وهذان يقدمان الى رئيس المجلس البلدي والمتصرف شهادة تؤيد وقوع الاتلاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك