المادة 166 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

أ. على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق وبيان ملحوظاته: 1. نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق. 2. مستندات القبض والصرف الاصلية. 3. شهادة الرصيد النقدي. 4. بيان ارصدة البنك مؤيداً بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة. 5. بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة. 6. بيان الامانات المقبوضة والمردودة. 7. جدول تنسيق الواردات. 8. جدول تنسيق الصرفيات. 9, خلاصة الحسابات. 10. بيان المستندات المتأخرة. ب. في نهاية كل سنة مالية تنظم خلاصة حسابية بمصروفات ومقبوضات تلك السنة وترفق هذه الخلاصة بميزان يبين فيه موجودات ومطاليب البلدية والذمم المتحققة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك