المادة 170 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يعين وزير الداخلية من آن الى آخر لجاناً تقوم على حين غرة بتعداد النقد الذي تحت عهدة رؤساء مجالس البلديات ومحاسبيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026