المادة 172 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
على المتصرفين ورؤساء مجالس البلديات ان يقوموا من آن الى آخر بالذات بتفتيش حسابات مرؤوسيهم على حين غرة منهم على ان يقدم كل منهم تقريراً عن النتائج الى مرجعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026