المادة 178 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
لا يجوز ادخال تغييرات على الطريقة الحساسبية المقررة دون موافقة وزير الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026