المادة 180 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يجب تعليق اعلان في محل بارز في كل مكتب تبين فيه الساعات الذي يفتح ذلك المكتب في اثنائها لمعاطاة العمل مع الجمهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026