المادة 27 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ التي يستلمونها من قابضي اموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الارقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات التي اعطاها قابضوا الاموال المذكورون وذلك مع القيم التي قبضوها من كل مادة من مواد الواردات والمقبوضات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026