المادة 30 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
أ. على المحاسب ان يتحقق من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة من الناحية الحسابية وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا وانها نظمت وفق الاصول من جميع النواحي.
ب. في جميع الاحوال تدفع جملة المبالغ المحصلة بواسطة قابض الاموال الى صندوق البلدية وما يتحقق على الواردات من نفقات تدخل في حساب المصروفات وتعزز بسندات رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026