المادة 38 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يعطى المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور ان يوقع على دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييد الاستلام مجموع الرصيد وفي الوقت نفسه عليه ان يعارض ذلك الدفتر بقسائم الوصولات التي اعطاها قابض المال ويقيد تاريخ الدفع على ظهر قسيمة اخرى وصول اعطاه ويذكر عليها ايضا مجموع المبلغ المدفوع اليه ويجب ان لا يدفع اي جزء مرتب قابض المال ما لم يقدم حسابا عن جميع الاموال التي حصلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026