المادة 4 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
أ- محاسب البلدية مسؤول شخصيا وماليا في المساهمة مع رئيس المجلس البلدي في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير جباية الاموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن اي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت مسؤوليته.
ب- على جميع موظفي المحاسبة في البلدية وقابضي اموالها ان يقدموا كفالات مالية الى البلدية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان تتحمل البلدية الرسوم التي تترتب على الكفالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026