المادة 40 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستلمها موظفو البلدية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى المصرف وكل خسارة تنتج عن اي اهمال بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول ولا يجوز لأي موظف بلدية ان يحفظ في اي صندوق حديدي عائد للبلدية وهو في عهدته أو ان يسمح بأن يحفظ فيه اية اموال غير اموال البلدية او غير اية اموال يكون ملزما بقبضها وتقديم حساب عنها بحكم وظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك