المادة 56 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثنى عشر من المرتب السنوي والمرتب عن جزء من الشهر بحسب بنسبة عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك: مرتب اربعة ايام من شهر آذار يعتبر اربعة من واحد وثلاثين من المرتب الشهري ومرتب سبعة ايام من شهر نيسان يعتبر (7) من ثلاثين من المرتب الشهري ومرتب (9) ايام من شهر شباط يعتبر (9) من (28) من المرتب الشهري وفي السنة الكبيس يكون (9) من (29) يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026