المادة 79 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
لا يجوز في حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون للتوزيع من قبل الدوائر في:
1. الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة).
2. النفقات المتفرقة والعرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026