المادة 100 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

اذا زادت قيمة سلفة النفقات الدائمة على ألف دينار يفتح حامل السلفة حسابا في البنك باسم وظيفته الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة