المادة 104 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-يُ علم الموظف المالي المختص المدير بأي تقصير من حامل سلفة النفقات في إجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في أمرها .
ب- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً شخصياً عن قيمتها وتعتبر ديناً عليه حتى يتم تسديدها واذا لم يتم تسديد السلفة يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة لتحصيل السلف بما في ذلك الحسم من راتبه أو استحقاقاته بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير او بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026