المادة 108 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- للمجلس ان يقرر إعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية وفق الشروط التالية:- 1- ان لا يزيد مقدار السلفة على ضعفيَ مقدار الراتب الأساسي للموظف . 2- ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي البلدية ويستثنى من ذلك الموظفون بوظائف مصنفة. ب- لا يجوز صرف السلفات للمستخدمين والعمال العاملين بالأجور اليومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة