المادة 108 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- للمجلس ان يقرر إعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية وفق الشروط التالية:-
1- ان لا يزيد مقدار السلفة على ضعفيَ مقدار الراتب الأساسي للموظف .
2- ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي البلدية ويستثنى من ذلك الموظفون بوظائف مصنفة.
ب- لا يجوز صرف السلفات للمستخدمين والعمال العاملين بالأجور اليومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026