المادة 117 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-الموظفون الذين تكون مفاتيح الأماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود في عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا لحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم .
ب- كل خلل يطرأ على الأماكن او الخزائن الحديدية او على مفاتيحها وكل ضياع يحدث لهذه المفاتيح يجب ان يخبر به المدير فورا والذي عليه ان يبلغ ذلك الى الرئيس والمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026