المادة 119 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظفين الماليين المختصين ان يفحصوا النقد في الخزائن الحديدية والأماكن المحصنة مرة في كل شهر على الأقل وان يعلموا المدير والمجلس بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026