المادة 119 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظفين الماليين المختصين ان يفحصوا النقد في الخزائن الحديدية والأماكن المحصنة مرة في كل شهر على الأقل وان يعلموا المدير والمجلس بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة