المادة 12 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يجب ان لا تتجاوز النفقات لأي مادة ما خصص لها في الموازنة المصادق عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة