المادة 127 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-لا يجوز نقل أي مبالغ نقدية كبيرة من مكان الى آخر إلاّ بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب المدير .
ب-أي مبالغ يوافق على نقلها يجب ان يتم ذلك بحراسة أمنية مشددة يؤمنها المركز الأمني الذي تقع البلدية ضمن اختصاصه بناءً على طلب الرئيس.
ج- لا يجوز ارسال النقود في البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026