المادة 131 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظفين الماليين المختصين ان يتحققوا من ان الدفاتر جميعها قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لآخر تاريخ وان الأرصدة والمجاميع قد عينت وأثبتت فيها بالمداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026