المادة 140 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظفين الماليين المختصين ان يتحققوا باستمرار من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم او الى الموظفين الماليين المختصين بتحصيل الواردات يقتصر على ما تتطلبه الحاجة الراهنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026