المادة 142 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الأخرى وما استعمل او أبطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم او غيرها مددا لا تقل عن المدد المذكورة أدناه وبعد مرور هذه المدد يجوز إتلافها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير:-
1- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه تحفظ مدة لا تقل عن ثلاثين سنة .
2- دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن عشرين سنة .
3- الخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الأخرى ذات القيمة تحفظ صفمحدة ة 29لا متن ق33ل عن سبع سنوات.
ب- تجري عملية الإتلاف من لجنة مؤلفة من المدير المالي أو رئيس القسم المالي وأحد موظفي البلدية يسميه المدير ومندوب ديوان المحاسبة على أن ترفع اللجنة تقريرا الى المدير يفيد بوقوع الإتلاف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026