المادة 148 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- تشكل وحدة رقابة مالية داخلية في كل بلدية تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة . ب- يكون ارتباط وحدة الرقابة المالية الداخلية مع الرئيس وتنظم اعمالها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة