المادة 153 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يجب أن يعلق أعلان في مكان بارز في كل مكتب مخصص لتحصيل النقود في البلدية تبين فيه أوقات الدوام الرسمي في هذا المكتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة