المادة 160 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يلغى النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026