المادة 17 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- على الموظف المالي المختص التحقق من ان المستندات جميعها تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وصراحة وانها نظمت وفقا للاصول الحسابية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أمكن ذلك. ب-1- تدفع جميع المبالغ المحصلة بوساطة الموظف المالي الى صندوق البلدية. 2- أي نفقات تتحقق على الواردات تدخل في حساب المصروفات وتعزز بمستندات رسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة