المادة 17 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- على الموظف المالي المختص التحقق من ان المستندات جميعها تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وصراحة وانها نظمت وفقا للاصول الحسابية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أمكن ذلك.
ب-1- تدفع جميع المبالغ المحصلة بوساطة الموظف المالي الى صندوق البلدية.
2- أي نفقات تتحقق على الواردات تدخل في حساب المصروفات وتعزز بمستندات رسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026