المادة 19 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تصنف المقبوضات بجداول خاصة وتكون هذه الجداول قابلة للتنقيح من حين لآخر ويجب ان تصنف هذه المستندات وفق فصول ومواد الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة