المادة 19 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
تصنف المقبوضات بجداول خاصة وتكون هذه الجداول قابلة للتنقيح من حين لآخر ويجب ان تصنف هذه المستندات وفق فصول ومواد الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة