المادة 31 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات ورخص من دفاتر او أوراق ذات قسائم مطبوعة عليها أرقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لاغراض معينة إذا تم المصادقة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026